مرتضى الزبيدي

648

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

بها . فإن دخلت لضرورة فلا تدخل إلا بمئزر سابغ ، ويكره للرجل أن يعطيها أجرة الحمام فيكون معينا لها على المكروه . النوع الثاني : فيما يحدث في البدن من الأجزاء وهي ثمانية : الأول : شعر الرأس ولا بأس بحلقه لمن أراد التنظيف ولا بأس بتركه لمن يدهنه ويرجله إلا إذا تركه قزعا ، أي قطعا ، وهو دأب أهل الشطارة ، أو أرسل الذوائب